للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد (١) رحمه الله في رواية أبي داود وغيره: أنه إذا لم يحل دونه سحابٌ، أو قتر يوم شكّ لا يصام.

قال القاضي: والأكثرون، أو شهد به من ردت شهادته (٢)، إلا أن يوافق عادةً، أو يصله بصيامٍ قبله كما تقدم (٣) / [٩٦/ أ]، أو يصومه عن قضاء، ونذرٍ، وصوم يوم نيروزٍ، ومهرجان، وهما عيدان للكفار.

وقال الزمخشري: النَّيْرُوز (٤) الشهر الثالث من شهور الربيع.

والمهرجان (٥): اليوم السابع عشر من الخريف.

وقال ابن خطيب الدهشة: النَّيْرُوز يقال: أنه اسمٌ للوقت الذي تنزل فيه الشمس أَوَّل الحمل، والمهرجان في بعض التواريخ كان موافق أَوَّل الشتاء، ثم تقدم عند إهمال الكَبِيس حتى بقي في الخريف، وهو اليوم السادس عشر من مَهرَمَاه (٦)، وذلك عند نزول الشمس أَوَّل الميزان، وكذا كل عيدٍ


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني ص ١٢٧، ونقلها عنه صاحب الفروع ٥/ ٩٧.
(٢) ينظر: المبدع ٣/ ٥٢، والإنصاف ٣/ ٣٤٩.
(٣) في كتاب الصيام. لوح رقم (٩٠/ ب) في الصفحة رقم [٤١٩].
(٤) النَّيْرُوز هو: فارسي معرب، ولم يستعمل إلا في الدولة العباسية، وأصله بالفارسية: نيع روز، جديد يوم، وهو اسم أَوَّل يوم من السنة عند الفرس. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٩/ ٢٨، ولسان العرب ٥/ ٤١٦، تاج العروس ١٥/ ٣٤٩. مادة (نزر).
(٥) المهرجان: عيد للفرس، وهي كلمتان: مهر وزان، حمل وجان، لكن تركبت الكلمتان، حتى صارتا كالكلمة الواحدة، ومعناها محبة الروح. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٨٢، مادة (مهر).
(٦) في المخطوط (مرمهاة) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب ١/ ١٨٧، والمصباح المنير ٢/ ٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>