للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصحتها (١)، إلا في جمعةٍ ونحوها فتصح من منفردٍ، وله فعلها في بيته، وصحراء، وفي مسجدٍ أفضل.

وتسن لنساء منفرداتٍ (٢)، ولهن حضور جماعة الرجال، وكره جماعة للشابّة.

قال في الفروع (٣): وهو أشهر، والمراد لِلْمُسْتَحْسَنَةِ، ويباح لغيرها.

ويستحب لأهل الثغور ـ وهو الموضع المخوف من فرج البلد ـ الاجتماع في مسجدٍ واحدٍ (٤)، والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره.

قال بعضهم (٥): أو تقام بدونه لكن في قصده لغيره كَسِر قلب إمامه، أو جماعته، ثم المسجد العتيق، ثم ما كان أكثر جماعةً، وأبعد أَولى من


(١) أي ليست الجماعة شرط لصحة الصلوات الخمس، والذي يرى أنها شرط هو شيخ الإسلام ابن تيمية. وهي رواية في المذهب. ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٤٥، والفروع ٢/ ٤٢٠، والإنصاف ٢/ ٢١٠.
(٢) أي: منفردات عن الرجال، سواء أمهن رجل، أو امرأة.
(٣) منهم القاضي، وابن عقيل. ينظر: الفروع ٢/ ٤٢١.
(٤) قال في الشرح الكبير ٢/ ٤ «لأنه أعلى للكلمة، وأوقع للهيبة، فإذا جاءهم خبر عن عدوهم سمع جميعهم، وكذلك إذا أرادوا التشاور في أمر، وإن جاء عين للكفار أخبر بكثرتهم، قال الأوزاعي: لو كان الأمر إلي لسمرت أبواب المساجد التي للثغور؛ ليجتمع الناس في مسجد واحد».
وانظر في تعريف الثغر: الفروع ٤/ ٢٦٣، والمبدع ٢/ ٥٠، والصحاح ٢/ ٦٠٥، ومجمل اللغة ١/ ١٥٩، ومختار الصحاح ص ٤٩.
(٥) منهم: الشارح، وابن تميم، وابن حمدان. ينظر: الإنصاف ٢/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>