للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (١).

ويباح معونته، وتنشيف أعضائه بلا كراهةٍ (٢).

ويسن كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس، وإلا عن يمينه (٣)، ولو وضأه، أو يممّه غيره بإذنه صح، وينويه المفعول به، وإن أُكْرِه عليه يصح.

ويجب الوضوء بالحدث (٤) ويحل جميع البدن؛ فإن عجز عن الطهارة فوجد متبرعًا لزمه، فإن عدم فبأجرة مثله إن قدر، وإلا صلّى ولم يُعِد.


(١) ينظر: المغني ١/ ١٠٤، والعدة شرح العمدة ص ٣٢، والمبدع ١/ ١٠٩. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤) ١/ ٢٠٩. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤) ١/ ٢٠٩. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤) ١/ ٢٠٩.
(٢) ينظر: المغني ١/ ١٠٤، وتجريد العناية ص ٢٠. والمبدع ١/ ١٠٩.
(٣) إطلاق السنية فيه نظر، بل الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، في صب الماء على النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يثبت أنهما عن يساره، كما في حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- في صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٦) ١/ ٥٢، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤) ١/ ٢٣٠، وحديث صفوان بن عسال -رضي الله عنه-، عند ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، برقم (٣٩١) ١/ ١٣٨، وحديث أسامة -رضي الله عنه- في صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الرجل يوضئ صاحبه، برقم (١٨١) ١/ ٧٤. والله أعلم.
(٤) في المخطوط (بألمٍ يحدث) ولعل الصواب ما أثبت لأن المعني لا يستقيم، ينظر: الفروع ١/ ١٩٢. وفي المنتهى ١/ ٤٩ (ويجب الوضوء بحدث).

<<  <  ج: ص:  >  >>