(٢) ينظر: المغني ١/ ١٠٤، وتجريد العناية ص ٢٠. والمبدع ١/ ١٠٩. (٣) إطلاق السنية فيه نظر، بل الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، في صب الماء على النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يثبت أنهما عن يساره، كما في حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- في صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٦) ١/ ٥٢، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤) ١/ ٢٣٠، وحديث صفوان بن عسال -رضي الله عنه-، عند ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، برقم (٣٩١) ١/ ١٣٨، وحديث أسامة -رضي الله عنه- في صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الرجل يوضئ صاحبه، برقم (١٨١) ١/ ٧٤. والله أعلم. (٤) في المخطوط (بألمٍ يحدث) ولعل الصواب ما أثبت لأن المعني لا يستقيم، ينظر: الفروع ١/ ١٩٢. وفي المنتهى ١/ ٤٩ (ويجب الوضوء بحدث).