(٢) في حاشية المخطوط (قال صاحب شرح المفردات قال الشيخ تقي الدِّين: وفصل الخطاب، أن الأفضل في حق كل احد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، ولا يتحرى لبس الخف؛ ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف) وينظر: الإنصاف ١/ ١٦٩. (٣) ينظر: طلبة الطلبة ص ٨، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٤٤. (٤) القلانس: جمع قلنسوة بفتح القاف واللام، وسكون النون، وضم المهملة وفتح الواو، وقد تبدل مثناة من تحت، وقد تبدل ألفا وتفتح السين، فيقال قلنساة، وهي لباس للرأس، مختلف الأنواع، والأشكّال، وهي مبطنات تتخذ للنوم. ينظر: الإنصاف ١/ ١٧١، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٥٤، ومعجم لغة الفقهاء ١/ ٣٦٩. مادة (ق، ل، ن، س). (٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٨، وكشاف القناع ١/ ١١٣. وقد ذكر ابن عثيمين في الشرح الممتع ١/ ٢٥٠. فائدة: الفوارق بين الجبيرة وباقي الممسوحات: الأول: أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل، والعمامة والخمار يختصان بالرأس. الثاني: أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر. الثالث: أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، وباقي الممسوحات مؤقتة. الرابع: أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة ـ على القول الراجح ـ وبقية الممسوحات لا تلبس إلا على طهارة، على خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة والخمار.