للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح بدون من عليه دينٌ لازمٌ مطلقًا يصح ضمانه من كل ما يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم به، ويصح بالأعيان المضمونة، لا بزوجةٍ، وشاهدٍ، ولا إلى أجلٍ مجهولٍ ولو في ضمانٍ؛ لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه.

ولا ببدن من عليه حد، أو قصاص (١) ولا بغير معينٍ، كأحد هذين.

وإن كفل بجزءٍ شائعٍ/ [١٦٦/ ب] من إنسانٍ، كثلثٍ، وربعٍ ونحوهما، أو عضوٍ منه وجهًا كان، أو غيره، أو كفل إنسانًا (٢) على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيلٌ بآخر، أو ضامنٌ ما عليه، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيلٌ بفلانٍ شهرًا صح.

ولا يصح إلا برضا كفيلٍ كما مر، ولا يعتبر رضا مكفولٍ به، ومتى أحضر المكفول به مكان العقد؛ لتعيينه فيه إن لم يشترط غيره بعد حل الدِّين، أو قبله، ولا ضرر في قبضه وسلمه، برئ مطلقًا، مالم تكن هناك يدٌ حائلةٌ، ظالمة، قاله في المغني (٣)، والمستوعب (٤)، والشرح (٥) وغيرهم، ولا يبرأ بموت كفيلٍ، ولا مكفولٍ له.

وإن مات مكفول به، سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات، أو لا


(١) في المخطوط (أو قصا) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما ذكرت.
(٢) في المخطوط (أو كفل إنسان) ولعل الصواب ما أثبت لأنه مفعول به.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٤١٧.
(٤) نقل عنه كل من صاحب المبدع ٤/ ٢٤٧، والإنصاف ٥/ ٢١٤.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>