للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصًّا (١)، أو تلفت العين المكفول بها بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها، أو سلم نفسه في محله، برئ الكفيل.

وقيل (٢): لا يبرأ بتلف العين، إلا بشرط البراءة، ألا مال عليه، فإن شرط برئ قولاً واحدًا.

وإذا طالب المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك، إن كانت الكفالة بإذنه، أو طالبه صاحب الحق بإحضاره، وإلا فلا.

ويؤخذ الكفيل بالإتيان، فإن كان غائبًا أمهل بقدر ما يمضي، ويحضره، فإن مضى ولم يحضره إما؛ لتوانٍ، أو لهربه، واختفائه، أو لامتناعه، أو لغير ذلك بحيث تعذر إحضاره مع بقائه لزمه ما عليه من الدَّين، إلا إذا شرط البراءة منه، وكذا عوض العين (٣).

وإن كفل اثنان واحدًا فسلمه أحدهما، لم يبرأ الآخر، وكذا إن كفل واحدٌ لاثنين فأبرأه أحدهما، لم يبرأ من الآخر.

وإن كفل الكفيل كفيل آخر صح، فإن برئ الأول، برئ الثاني، ولا عكس.

وإن كفل الثاني ثالثٌ برئ كلٌ منهم ببراءة من قبله، ولا عكس كضمان.


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣٧٨.
(٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢١٦.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٤٠٧، والمبدع ٤/ ٢٤٩، والإنصاف ٥/ ٢١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٥٣:
إن لم يسلم كافل من كفلا … يضمن ما على الأصيل أصلا

<<  <  ج: ص:  >  >>