للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كفل اثنان واحدًا، وكفل/ [١٦٧/ أ] كل واحدٍ منهما كفيل آخر فأحضره أحدهما برئ هو، ومن تكفل به فقط، ولو ضمنه اثنان فقال كل واحدٍ: أنا ضامنٌ لك الدَّين فهو ضمان اشتراكٍ في انفراد، فله مطالبة كل واحدٍ بالدَّين كله (١).

وإن قالا: ضمنا لك الدَّين فهو بينهما بالحصص.


(١) ينظر: المغني ٤/ ٤١٥، والإنصاف ٥/ ٢١٨، والإقناع ٢/ ١٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>