للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشراء له، وإن حكم بصحته بعد إجازته، صحّ من الحكم ذكره القاضي (١).

قال في الفروع (٢): ويتوجه كالإجازة أي فيكون من حين العقد.

ولا يصح بيع معين لا يملكه؛ ليشتريه ويسلمه، بل موصوف عينٍ معين بشرط قبضه، أو قبض ثمنه في مجلس عقد كسلمٍ.

ولا يصح بيع ما فتح عَنْوَة ولم يقسم، كأرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها؛ لأن عمر -رضي الله عنه- وقفها على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرةً لها في كل عامٍ، ولم يقدر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها، إلا المساكن الموجودة حال الفتح، أو حدثت بعده وآلتها منها، فإن كانت آلتها من غيرها جاز بيعها.

وكذا إن رأى المصلحة في بيع شيءٍ منها فباعه، أو أقطعه (٣) إقطاع تمليك، على مقتضى ما قاله في الفروع في باب إحياء الموات (٤).

قال في الرعاية (٥) في حكم الأراضي المغنومة: ومثله لو بيعت، وحكم بصحته حاكم يراه، قاله الْمُوَفَّق (٦) وغيره.

وإلا أرضًا من العراق فتحت صلحًا، وهي الحيرة (٧)


(١) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ١٦٤، والإنصاف ٤/ ٢٨٥.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٦٤.
(٣) في المخطوط (قطعه) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٦٣، وكشاف القناع ٣/ ١٥٩.
(٤) ينظر: الفروع باب إحياء الموات ٧/ ٢٩٦.
(٥) لم أجده في الرعاية الصغرى.
(٦) نقل عنه كل من صاحب الإقناع ٢/ ٦٣، وكشاف القناع ٣/ ١٥٩.
(٧) الحيرة: مدينة قديمة على ثلاثة أميال من الكوفة، وكانت منازل آل النعمان بن المنذر، وبها تنصر المنذر بن امرئ القيس وبنى بها الكنائس العظيمة، قال الهمداني: سار تبع أبو كرب في غزوته الثانية، فلما أتى موضع الحيرة، خلف هناك مالك بن فهم بن غنم بن دوس على أثقاله، وتخلف معه من ثقل من أصحابه، في نحو اثني عشر ألفا، وقال تحيروا هذا الموضع، فسمى الموضع الحيرة. فمالك أَوَّل ملوك الحيرة، وأبوهم؛ ينظر: حدود العالم ص ١٦١، والمسالك والممالك ص ١١٤، ومعجم ما استعجم ٢/ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>