للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصغرٍ ونحوه، وتلزم فطرة مريضة/ [٨٢/ ب] ونحوها لا تحتاج نفقة.

ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ، كما لو أخرج بإذنه؛ لأن الغير متحمل لا أصيل، ولولم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته لم يلزم الغير شيءٌ وله مطالبته بالإخراج، ولو أخرج العبد بغير إذن سيده لم يجزئه، وإن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، وإلا فلا.

ولا يمنع الدَّين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبًا به نصًّا (١)، ويجب بغروب شمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك، أو تزوج، أو ولد له ولدٌ، أو ملك عبدًا، أو كان معسرًا وقت الوجوب، ثم أيسر بعده فلا فطرة، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت، ولا تسقط بعد وجوبها بموتٍ، ولا غيره.

ويجوز تقديمها بيومٍ، أو بيومين فقط نصًّا (٢)، وآخر وقتها غروب شمس يوم الفطر، فإن أخرها عنه أثم، وعليه القضاء، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، أو قدرها، ويجوز في سائره مع الكراهة، ومن وجبت عليه فطرة غيره، أخرجها مكان نفسه نصًّا (٣) ويأتي (٤).


(١) ينظر: الكافي ١/ ٤١٤، والمحرر ١/ ٢٢٧، والشرح الكبير ٢/ ٦٥٧، والمبدع ٢/ ٣٨١، والإنصاف ٣/ ١٧٦.
(٢) ينظر: مختصر الخرقي ص ٤٨، والفروع ٤/ ٢٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣١٤:
وفوق يومين قبيل العيد … تعجيلها فليس بالمفيد
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٢، وحاشية الروض ٣/ ٢٨٣.
(٤) في باب إخراج الزكاة. لوح رقم (٨٥/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٠١].

<<  <  ج: ص:  >  >>