للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قافة (١) ولدًا باثنين فأكثر فعليهم صاعٌ واحدٌ (٢)، ومن عجز منهم عما عليه لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريكٍ ذميٍ.

وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها إن كانت حرةً، وعلى سيدها إن كانت أمةً، وهل ترجع الحرة والسيد بها على الزوج إذا أيسر، كالنفقة أم لا؟ كالقريب فيه وجهان (٣).

قال في الرعايتين: (٤) بالرجوع وأنه أقيس، ومن له آبقٌ، أو ضال، أو مغصوبٌ فعليه فطرته، إلا أن يشكّ في حياته فتسقط نصًّا (٥)، فإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى.

ولا يلزم الزوج فطرة ناشزٍ وقت الوجوب، ولا من لا تلزمه نفقتها؛


(١) القافة: القائف: هو الذي يعرف الآثار، ويتبعها ويعرف شبه الرجل في ولده، وأخيه.
غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٥١٩، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٧٣، ولسان العرب ٩/ ٢٩٣، والتعريفات ص ١٧١.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣١١، ٣١٢:
والشركاء كلهم في عبد … فيلزم الصاع لكل فرد
وقدم المقنع والمحرر … يلزمهم صاع ولا يكرر
ومثله من ألحقته القافة … بأبوين فافهم اللطافة
وهكذا جماعة تلزمهم … نفقة لواحد يقربهم
وهكذا مبعض الحرية … فالكل في الإفتاء بالسوية
(٣) الرجوع وعدمه. والراجح عدم الرجوع والله أعلم ينظر: الإنصاف ٣/ ١٧٢، والإقناع ١/ ٢٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٠.
(٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٨٢.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٥٦، والمبدع ٢/ ٣٨٠، والإنصاف ٣/ ١٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>