للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عددًا ولو نافقةً (١)، وعنه (٢) لا يحرم، إلا في جنسٍ واحدٍ من ذهبٍ، وفضةٍ، وكل مطعوم آدميٍ، وجيد الربا، ورديئه، وتبره، ومضروبه، وصحيحه، ومكسوره في جواز البيع متماثلاً، وتحريمه متفاضلاً، فلا يجوز بيع مصوغٍ من الموزون إلا بمثله وزنًا (٣).

وخالف أبو العباس (٤) فيجوز بيع مصنوعٍ مباحٍ كخاتمٍ ونحوه، بيع بجنسه بقيمته حالاًّ جعلا للزائد في مقابلة الصنعة، وإنما خرج عن القوت بالصنعة؛ كنسأٍ فليس بربوي، وإلا فجنسٌ بنفسه، فيباح خبزٌ بهريسةٍ، وجهل التساوي كعلم التفاضل، فلو باع بعضه ببعض جزافًا، أو كان من أحد الطرفين حرم، ولم يصح.

ولا يباع ما أصله الكيل بشيءٍ من جنسه وزنًا، ولا عكسه، إلا إذا علم تساويهما في معياره الشرعي، صرح به الزركشي وغيره (٥).

فإن اختلف الجنس جاز/ [١٥٣/ ب] بيع بعضه ببعضٍ كيلاً، ووزنًا،


(١) قال في حاشية الروض المربع ٤/ ٥١٩: يعني أنه يتعامل بها.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٢٤، والفروع ٦/ ٢٩٤، والمبدع ٤/ ١٢٧.
(٣) قال في الشرح الممتع ٨/ ٤٠٦: «الجنس ضابطه، هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، والنوع ما يشمل أشياءً مختلفة بأشخاصها، هذا هو الفرق، فمثلاً البر جنس؛ لأنه يشمل أشياءً مختلفة بأنواعها، والبر فيه ما يسمى بالحنطة، وما يسمى بالمعية، وما يسمى بالجريباء، وما يسمى باللقيمي هذه أربعة أنواع، إذًا فالبر جنس شمل أنواعًا.
والنوع شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، كالحنطة مثلاً تشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، تشمل الحنطة التي عندي والتي عندك، وما أشبه ذلك».
(٤) ينظر: الفتاوى الكبرى ٤/ ١٦١، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٧.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>