للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجزافًا، كذهبٍ بفضةٍ، وتمرٍ بزبيبٍ، وحنطةٍ بشعيرٍ، وأشنانٍ بملحٍ، وجصٍ بنورَة ونحوه.

والجنس: ما له اسمٌ خاصٌ كذهبٍ، وفضةٍ، وبرٍ، وشعيرٍ، وتمرٍ، وملحٍ، وفروع الأجناس أجناسٍ كأَدقةٍ (١)، وأَخباز، وأدهانٍ، وخلول.

واللحم أجناسٌ باختلاف أصوله فضأنٌ، ومعزٌ، نوعان، حسنٌ، وسمين، ظهر، وجنب، كاللحم الأحمر فهما جنسٌ واحدٌ، وكذلك اللبن، والشحم، والإلية، والكبد، والطحال، والرئة، والرؤوس، والأكارع، والدماغ، والكراش، والأمعاء، والقلب، والجلود، والأصواف، والعظام، ونحوها أجناسٌ، فلا يحرم التفاضل بين أجناسها.

ويجوز بيع جنسٍ منها بعضه ببعضٍ مماثلاً، لا خل عنبٍ، بخلِّ زبيبٍ، فيجوز بيع دبسٍ بمثله.

ويصح بيع لحمٍ بمثله نصًّا (٢) من جنسه إذا نزع عظمه، ولا يصح بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه، ويصح بغير جنسه، كبعيرٍ مأكولٍ، ولا يصح بيع حبٍ بدقيقه، ولا بسويقه، ولا دقيق حبٍ بسويقه، ولا خبز بحبه ولا بدقيقه نصًّا (٣).


(١) الأدقة: جمع دقة وهي: التوابل من الأبزار مثل القزح وما أشبهه. والقزح: الكزبرة اليابسة. وقيل: الدقة: الملح وما خلط به من أبزار. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ١١٣، والمحكم والمحيط الأعظم ٦/ ١١٦، ولسان العرب ١٠/ ١٠١.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٦٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٥.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٨٥٦، والإنصاف ٥/ ٢٦، والإقناع ٢/ ١١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>