للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه (١) يصح وزنًا ولا يصح بيع نيِّه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، كزيتونٍ بزيته ونحوه، ولا خالصه، أو مشوبه بمشوبه، كحنطة بحنطة فيها شعيرٌ، يقصد تحصيله، أو زوانٍ، أو ترابٍ يظهر أثره، أو عسل بعسلٍ فيه شمعه، ولا حبٌّ مسوسٌ بجيدٍ، بل بخفيفٍ، ولا رطبه بيابسه في غير العرايا (٢)، وتأتي العرايا (٣).

ويصح بيع دقيقه بدقيقه، إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه كَاللِّبأِ، والأقط، والسمن ونحوه بمثله، وخبزة بخبزة، إذا استويا في النشاف، أو الرطوبة، وعصيره بعصيره ولو مطبوخين، ورَطْبِهِ بِرَطْبِهِ من عنبٍ، ورُطَب ونحوهما نصًّا (٤).

ولا يصح بيع زبدٍ بسمنٍ، ويجوزان بمخيضٍ (٥)، ولا بيع المحاقلة (٦)، وهو بيع حبٍ مشتدٍ/ [١٥٤/ أ] في سنبله بجنسه، ويصح بغير


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٨٥٧، والشرح الكبير ٤/ ١٤٦، والفروع ٦/ ٣٠٣.
(٢) العرايا جمع عرية وهي في اللغة: كل شي أفرد من جملة، ووجه تسميتها بذلك: أنها عريت من جملة التحريم أي أخرجت. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٠، والمطلع ص ٢٨٨، والشرح الممتع ٨/ ٤٢١، والأسئلة والأجوبة الفقهية ٤/ ٢٣٥.
(٣) بعد هذا الكلام بيسير في هذا الباب وفي لوح رقم [١٥٤/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٣٩].
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٤٩، والمبدع ٤/ ١٣٥، والإنصاف ٥/ ٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٠.
(٥) يقال لبن مخيض: إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه وتحريكه. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٦٥، وتاج العروس ١٩/ ٤٦.
(٦) المحاقلة: مأخوذة من الحقل وهو الزرع. ينظر: المبدع ٤/ ١٣٧، والنهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٤١٦، والمطلع ص ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>