للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاصةً (١) القنوت في كل مكتوبةٍ، إلا الجمعة نصًّا (٢)، وعنه ونائبه اختاره جماعة (٣).

قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر.

قال أحمد رحمه الله (٥): ويرفع صوته/ [٤٠/ أ]، قال في الفروع (٦): ومراده في صلاةٍ جهريةٍ.

والسنن الراتبة عشرٌ فيتأكد فعلها، ويكره تركها إلا في سفرٍ، فيخير في غير سنة فجرٍ، ووترٍ على ما تقدم، وفعلها في البيت أفضل، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها (٧).

ويستحب تخفيفهما، والاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن نصًّا (٨)، ولعل المراد به في حق من يقوم بالليل، وتجوز راكبًا يقرأ في الأولى


(١) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١، وكشاف القناع ١/ ٤٢١، وكشف المخدرات ١/ ١٥٤، والأسئلة والأجوبة الفقهية ١/ ١٤٩.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦٧، والإقناع ١/ ٤٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١.
(٣) قال في الإنصاف ٢/ ١٧٥ «وهو الصحيح من المذهب، نص عليه اختاره المجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدِّين، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق».
(٤) ينظر: التنقيح ص ١٠١.
(٥) تقل عنه كل من صاحب الفروع ٢/ ٣٦٧.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦٧.
(٧) ينظر: المغني ٢/ ٩٣، والشرح الكبير ١/ ٧٢٩، والمبدع ٢/ ١٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٣.
(٨) ينظر: المغني ٢/ ٩٣، والفروع ٢/ ٣٦٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>