للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمسح وجهه بيديه فعله أحمد رحمه الله (١)، واختاره الشيخان (٢) وغيرهما كخارج الصلاة.

والمأموم يؤمن نصًّا (٣)، ولا قنوت، ويفرد المنفرد الضمير، وإذا سلّم منه قال: سبحان الملك القُدوس، يرفع صوته في الثالثة (٤).

ويكره قنوته في غير وترٍ، فإن ائتم بمن يقنت في الفجر، أو في النازلة تابعه وأمَّن نصًّا (٥)، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، فيسن لإمام الوقت


(١) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٤/ ٤٠: «الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:
القول الأول: أنه سنة.
القول الثاني: أنه بدعة.
القول الثالث: أنه لا سنة، ولا بدعة، أي: أنه مباح؛ إن فعل لم نبدعه، وإن ترك لم ننقص عمله.
والأقرب: أنه ليس بسنة؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية».
(٢) المراد بهما: الْمُوَفَّق ابن قدامة، والمجد ابن تيمية رحمهما الله. ينظر: الفروع ١/ ٥٠.
(٣) ينظر: المحرر ١/ ٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٠.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب في الوتر ما يقرأ فيه، برقم (٦٨٧٣) ٢/ ٩٣، وأحمد في مسنده، برقم (١٥٣٥٤) ٢٤/ ٧٢، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في الدُّعاء بعد الوتر، برقم (١٤٣٠) ٢/ ٦٥، والنسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب القراءة في الوتر، برقم (١٧٣٢) ٣/ ٢٤٤. وغيرهم، قال النووي في الأذكار ص ٨٩: قال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني (صحيح) ينظر: مشكّاة المصابيح ١/ ٣٩٨، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ٢٤/ ٧٤: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٥) ينظر: المحرر ١/ ٩٠، والإنصاف ٢/ ١٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>