للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآكد تطوع الصلاة ما تسن له الجماعة: كسوفٌ، ثم استسقاءٌ، ثم تراويحٌ، ثم وترٌ وليس بواجبٍ نصًّا (١) إلا على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويجوز راكبًا على الراحلة، وجالسًا على الأرض، ثم سنة فجرٍ، ثم سنة مغربٍ، ثم سواءٌ في رواتبٍ (٢).

ووقت وترٍ ما بين صلاة العشاء، ولو في جمع تقديمٍ وطلوع الفجر الثاني، ولا يصح قبل العشاء، والأفضل في آخره لمن وَثِق من قيامه فيه (٣).

وأقله ركعةً، ولا يكره بها مفردةً ولو بلا عذرٍ من مرضٍ، أو سفرٍ ونحوهما، وأكثره احدى عشرة ركعةً (٤)، يسلم من كل ركعتين (٥)، ويوتر بركعةٍ، ويستحب فعلها عقب الشفع بلا تأخيرٍ نصًّا (٦) فيهما، وإن صلاها كلها بتسليمةٍ جاز.

وإن أوتر بتسعٍ سرد ثمانيًا، وجلس ولم يسلِّم، ثم صلّى التاسعة وتشهد وسلَّم (٧).

وإن أوتر بخمسٍ سردهن، ولم يجلس إلا في آخرهن، وإن أوتر بسبعٍ


(١) ينظر: المبدع ٢/ ٥، والإنصاف ٢/ ١٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٩.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٩، وكشاف القناع ١/ ٤١٥.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٣، والمبدع ٢/ ٦، والإنصاف ٢/ ١٦٧، والإقناع ١/ ١٤٤.
(٤) في المخطوط (احدى عشر ركعةً) والصواب ما أثبت.
(٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٢٧، والعدة ص ٩٥، والمحرر ١/ ٨٨، والشرح الكبير ١/ ٧٠٦.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٧٠٦، والمبدع ٢/ ٤، والإنصاف ٢/ ١٦٦.
(٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٣:
ومن يكن بالتسع أيضًا صانعه … فجلستين الثامنة والتاسعه

<<  <  ج: ص:  >  >>