قال ابن قدامة في المغني ٢/ ١١٧: «وهذا صريح في أن السبع يجلس فيها عقيب السادسة ولعل القاضي يحتج بحديث ابن عباس -رضي الله عنهم-: ((صلّى سبعا، أو خمسا أوتر بهن، لم يسلم إلا في آخرهن)) والحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل برقم (١٣٤٢) ٢/ ٤٠، قال الألباني في صحيح أبي داود ٥/ ١٠٠، إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن أم سلمة قالت: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوتر بسبع، أو خمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام)) والحديث أخرجه النسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع برقم (١١٩٢) ١/ ٣٧٦، قال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي ٤/ ٣٥٩: (صحيح) وكلا الحديثين فيه شكّ في السبع وليس في واحد منهما أنه لا يجلس عقيب السادسة، وحديث عائشة فيه تصريح بذلك، وهو ثابت فيتعين تقديمه». (٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٣، ٢٣٤: من وتره بركعات خمس … بجلسة ترد لا بالعكس وهكذا الوتر بسبع يفعل … إذ مثله عن النبي ينقل (٣) ينظر: الكافي ١/ ٢٦٦، والعدة ص ٩٥، والمحرر ١/ ٨٨، والشرح الكبير ١/ ٧١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٠.