للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن دعا كافرٌ إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة، والشجاعة مبارزته بإذن الأمير، فإن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه/ [١٢٦/ ب]، أو كان هو العادة لزمه، فإن انهزم المسلم، أو أثخن بالجراح جاز لكل مسلمٍ الدفع عنه والرمي.

وإن قتله المسلم، أو أثخنه فله سلبه (١) ولو عبدًا بإذن سيده، أو امرأة، أو كافرًا بإذن لا مخذلاً، ومرجفًا، وكل عاصٍ لمن دخل بغير إذنٍ، أو منع منه ولو كان المقتول صبيًا، أو امرأةً ونحوهما إذا قاتلوا.

وكل من قتل قتيلاً فله سلبه، ولو بغير شرطٍ إذا قتله حال الحرب، لا قبلها، ولا بعدها منهمكًا على القتال أي مجدٍّ فيه، مقبلاً عليه، لا إن قتله مشتغلاً بأكلٍ ونحوه، أو منهزمًا نصًّا (٢) غير مثخنٍ، أو موهنٍ بالجراح، فإن أثخن بها فلا، وغرر بنفسه في قتله كأن بارزه لا إن رماه بسهم من صف المسلمين ونحوه.

وإن قطع أربعته (٣)، وقتله آخر فسلبه للقاطع، وإن قتله اثنان، فسلبه غنيمةٌ نصًّا (٤)، وإن أسره، فقتله الإمام، أو استحياه، فسلبه ورقبته إن رق، وفداؤه إن فدى، غنيمةً، وإن قطع يده، ورجله، وقتله آخر فغنيمة، وكذا لو


(١) السلب في اللغة: السين واللام والباء أصل واحد، مصدر، وهو أخذ الشيء بخفة واختطاف. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٣٤٠، ومقاييس اللغة ٣/ ٩٢. وسلب الرجل: هو ما عليه ومعه من ثياب، وسلاح، ودابة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣٨٧.
(٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٥، والإقناع ٢/ ١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٥.
(٣) أي: يداه ورجلاه.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٢٣٦، والشرح الكبير ١٠/ ٤٥٥، والفروع ١٠/ ٢٧٦، وشرح الزركشي ٦/ ٤٧٣، والمبدع ٣/ ٣١٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>