للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام، فإن تأخر الأيمن قبل إحرام/ [٤٦/ أ] الداخل؛ ليصليا خلفه جاز، كتفاوت إحرام اثنين خلفه، ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى الصف الأَوَّل يمين الإمام، أو جاء آخر، وإلا نوى المفارقة.

وإن أدركهما جالسين أحرم وجلس عن يمين صاحبه، أو عن يسار الإمام، ولا تَأخُر إذًا؛ للمشقة، والاعتبار بمؤخرٍ قدم (١).

وإن أمَّ خنثى وقف عن يمينه، وإن أمَّ رجلٌ، أو خنثى امرأة وقفت خلفه، فإن وقفت عن يمينه، أو يساره فكرجلٍ في ظاهر كلامهم قاله في الفروع (٢).

ولا بأس بقطع الصف عن يمينه، أو خلفه، وكذا إن بَعُدَ الصف منه نصًّا (٣) وقربه منه أفضل، وكذا توسطه نصًّا (٤) وعمن انقطع عن يساره، فقال ابن حامد: إن كان بعد مقام ثلاثة رجالٍ بطلت صلاتهم (٥).

وإن اجتمع أنواع، سنَّ تقدم رجالٍ أحرارٍ، ثم عبيد، ثم الأفضل فالأفضل، ثم صبيان كذلك، (٦) ثم خناثى، ثم نساء.


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩، وكشاف القناع ١/ ١٧١.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٤٦.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩، والإنصاف ٢/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣، وكشف المخدرات ١/ ١٧٤.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩.
(٥) نقل ذلك عنه كل من: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣، وكشف المخدرات ١/ ١٧٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٩٥.
(٦) أي: كذلك إذا اجتمع صبيان أحرار، وعبيد، قدم الصبي الحر، ثم العبد. ينظر: الإقناع ١/ ١٧٢، وكشاف القناع ١/ ٤٨٩، وكشف المخدرات ١/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>