للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسبَّلة، أو محرَّمة، أو مؤبَّدة، أو لا تباع ولا تورث، ولا يصح الوقف إلا بشروطٍ أربعةٍ:

أحدها: أن يكون في عينٍ يصح بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها عرفًا، كإجارة، سواء كانت غير منقول، كالعقار، ومنقول، كالحيوان، والأثاث، والسلاح ونحوه.

ويصح وقف المشاع نصًّا (١)، ووقف الحلي على اللبس، والعارية.

ولا يصح الوقف في الذمة، كعبدٍ، ودارٍ، ولا غير معين، كأحد هذين، أو عليه، ولا وقف ما لا يصح بيعه، كأم الولد، والكلب، والمرهون.

لكن يصح وقف الدار، وإن لم يذكر حدودها، إذا كانت معروفة نصًّا (٢).

ولا وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائمًا، كأثمان، إلا تبعا، كفرسٍ بسرج، ولجامٍ مفضضين نصًّا (٣)، ولا مطعوم، ورياحين.

الثاني: أن يكون على برٍ من مسلمٍ، وذميٍ، كالمساكين، والحج، والغزو، والقناطر، والمساجد، والأقارب من مسلمٍ وذميٍ، ويصح على ذمي غير قريب، وشرط استحقاقه ما دام ذميًا لاغٍ، ويستمر له إن أسلم، كمع عدم هذا الشرط، ولا يصح على غير بر، فلا يصح على كنائسٍ، وبيوت


(١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٨١، والكافي ٢/ ٢٥٠، والمغني ٦/ ٣٦، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩٥، والمبدع ٥/ ١٥٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٢.
(٢) ينظر: الإقناع ٣/ ٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٤.
(٣) ينظر: المبدع ٥/ ١٥٧، والإقناع ٣/ ٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>