للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا ما لا يؤذي بطبعه، ويجوز قتله.

ويحرم على محرمٍ فقط قتل قملٍ (١)، وصيبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه كالبراغيث؛ (٢) لجواز قتلها.

ولا يحرم صيد بحرٍ، ونهرٍ، وعين، على محرمٍ، وفي الحرم، وما يعيش فيهما كسلحفاةٍ، وسرطانٍ (٣)، كسمكٍ، وطير الماء البري، وتقدم (٤).

ويحرم صيده في الحرم، ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في طريقه فقتله بمشيه عليه، فعليه جزاؤه، وكذا حكم بيض طيرٍ إذا أتلفه؛ لحاجة المشي.

ومن اضطر إلى أكل صيدٍ، أو احتاج إلى فعل محظورٍ فله فعله، وعليه الفداء، والصيد ميتة في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها.

وقيل: (٥) يحل بذبحه.

قال المنُقِّح (٦): وهو أظهر، ولعل الخلاف في حق قاتله؛ لحاجة الأكل.


(١) قال في الشرح الممتع ٣/ ٢٥٤: القملة: حشرة صغيرة، تتولد داخل الثياب والشعر، وتقرص الجلد، وتمتص الدم.
(٢) البراغيث: جمع برغوث، بضم الباء على الأشهر، وهي دويبة معروفة خاصيتها اللسع، والأذى، روي حولها كثير من الأشعار، والأخبار. ينظر: الحيوان ٥/ ٢٠٦، وحياة الحيوان الكبرى ١/ ١٧٧.
(٣) السرطان: حيوان بحري من القشريات، العشريات الأرجل. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٢٧، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٠٥٧.
(٤) في هذا الباب وفي لوح رقم (١٠٧/ ب) من المخطوط.
(٥) ينظر: المغني ٣/ ٢٩٢، والإنصاف ٣/ ٤٩١.
(٦) ينظر: التنقيح ص ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>