للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حرم، وخرج به إلى الحل، أو ذبح محل صيد حرم ضمنه، وكان ميتة.

وإن أحرم وفي يده صيدًا، ودخل الحرم به لم يزل ملكه عنه، فيرده من أخذه، ويضمنه من قتله، ويلزمه/ [١٠٧/ أ] إزالة يده المشاهدة عنه كرحله، وخيمته، وقفصه، دون الحكمية كبيته، ونائبه في غير مكانه، ولا يضمنه.

وله نقل الملك فيه، فلو تلف قبل التمكن من إرساله لم يضمنه، وإلا ضمنه.

وإن أرسله إنسانٌ من يده المشاهدة قهرًا لم يضمنه، وإن قتل صيدًا صائلاً عليه دفعًا عن نفسه، أو بتخليصه من سبعٍ، أو شبكة ونحوها لم يضمنه.

ولو أخذه؛ ليداويه فوديعةٌ، وله أخذ ما لا يضره كيدٍ متآكلةٍ، ولا تأثير لحرم، وإحرام في تحريم حيوانٍ إنسيٍ، ولا محرَّم الأكل، إلا المتولد.

وإن قتل شيئًا من الخمس الفواسق وهي: الغراب الأَبقع (١)، والحِدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.

والأسود كلبٌ لا كلب صيدٍ، فيحرم قتله، كما أن الأسود البهيم (٢) يباح قتله، أو قتل كل مؤذٍ من حيوانٍ، وطيرٍ، مع أنه يستحب قتله فلا جزاء،


(١) الغراب الأبقع: الذي فيه سواد وبياض، ومنهم من خص فقال: في صدره بياض. ينظر: الصحاح ٣/ ١١٨٧، ومختار الصحاح ١/ ٣٨.
(٢) البهيم: هو الذي لا يخاط لونه لون غيره. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٥٩، مادة (بهم). وخص بالأسود لحديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: «الكلب الأسود شيطان».

<<  <  ج: ص:  >  >>