للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفراش، كما لو استلحق رقيقًا، ويلحق الذمي نسبًا، لا دينًا إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه فيلحقه دينًا أيضًا.

وإن ادعاه اثنان، أو أكثر، لأحدهم بينة قدم بها، كما تقدم (١).

ولو كان في يد أحدهما، وأقاما بينة قدمت بينة خارج، وإن تساووا في البينة، أو عدمها عرض معهما على القافة (٢)، أو مع أقاربهما كالأخ، والأخت، والعمة، والخالة إن ماتا، فإن ألحقته بأحدهما لحق به، وإن ألحقته بهما لحق بهما، فيرث كلّا منهما إرث ولدٍ كاملاً، ويرثانه إرث أبٍ واحدٍ، وإن وصى له قبلا جميعًا، وإن حلف أحدهما، فله إرث أبٍ كامل، ونسبه ثابت من الميت نصًّا (٣)، ولأم أبويه مع أم أم نصف السدس، ولها نصفه.

وإن ادعاه أكثر من اثنين، فَأُلْحِقَ بِهِمْ لَحِقَ بِهِمْ، وإن كثروا، والحكم كما تقدم (٤).

وإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم يوجد قافة ولو بعيدة فيذهبون إليها، أو اختلف قائفان، أو اثنان، وثلاثة، وإن اتفق اثنان، وخالف ثالث أخذ بهما نصًّا (٥)، ومثله بيطاران، وطبيبان في عيبٍ ولو رجعا.


(١) في هذا الباب وفي لوح رقم [٢١٧/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٥٢].
(٢) القافة: جمع قائف، ويطلق على من يتتبع الأثر، وكذا على من يعرف النسب بفراسته، ونظره إلى أعضاء المولود والوالد. ينظر: المطلع ص ٣٤٣، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٥٣.
(٣) ينظر: الفروع ٩/ ٢٣٠، والإقناع ٢/ ٤٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٨، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٧.
(٤) في هذا الباب وفي لوح رقم [٢١٨/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٥٤].
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٢٣٢، والمبدع ٥/ ١٤٨، والإنصاف ٦/ ٤٦٢، والإقناع ٢/ ٤٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>