للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرع في الدُّعاء مطلقًا، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ذكر نصًّا (١) سرًا كالدعاء، وتأمينه عليه، وحمده خفية إذا عطس نصًّا (٢)، وتشميت عاطسٍ، ورد سلامٍ، وإشارة أخرس مفهومة كلام.

ولا يتصدق على سائلٍ وقت الخطبة، ولا يناوله، فإن سأل قبلها، ثم جلس لها جاز نصًّا (٣)، وله الصدقة على من لم يسأل، أو على من سألها الإمام له.

ويكره العبث، والشرب والإمام يخطب إن سمعها، وإلا فلا، نصًّا (٤) فيهما.

ولا بأس بالشرب اليسير إن اشتد عطشه، ومن نعس يسن انتقاله من مجلسه، إن لم يتخط.


(١) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤١٨، والإقناع ١/ ١٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧، وكشف المخدرات ١/ ٢٠٠.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٨٤، والإنصاف ٢/ ٤١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٣٧، والفروع ٣/ ١٨٧، والمبدع ٢/ ١٧٩.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٤١، والشرح الكبير ٢/ ٢٢١، والفروع ٣/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>