للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصل إليه إلا بالتخطي، فكما سبق.

ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزة تحية المسجد إن كان في مسجدٍ، وإلا فلا، ولا تجوز الزيادة عليهما، فتسن لكل داخلٍ مسجدًا غير خطيبٍ دخل لها، وداخله؛ لصلاة عيدٍ، أو والإمام في مكتوبةٍ، أو بعد الشروع في الإقامة، وداخل المسجد الحرام، وقيّمه؛ لتكرار دخوله قاله ابن عقيل (١).

وتجزئ راتبةٌ ولو فائتة إن قلنا تقضى، وفريضة ولو فائتة عنها، وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما، قاله في الفروع (٢).

وإن جلس قبل فعلهما، قام فأتى بهما إن لم يطل الفصل صرح/ [٥٥/ ب] به المجد في شرحه.

وقال الشيخ (٣)، وجمع (٤): إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام، وتقدم إذا دخله وهو يؤذن، ويحرم الكلام فيهما والإمام يخطب، إن كان منه بحيث يسمعه، إلا له، أو لمن كلمه؛ لمصلحةٍ، ولا بأس به قبلهما، وبعدهما نصًّا (٥)، وبين الخطبتين إذا سكت، وتسكيت من تكلم بإشارةٍ.

ويجب؛ لتحذير ضريرٍ، وغافلٍ عن بئرٍ، وهلكةٍ ونحوه (٦)، ويباح إذا


(١) نقل عنه صاحب الفروع ٢/ ١٨٢.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٨٢.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٢٣٧.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ١٨١، والمبدع ٢/ ١٧٧.
(٥) ينظر: المحرر ١/ ١٥٢، والنكت والفوائد السنية ١/ ١٥٢.
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ١٩٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٧٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>