للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شارعٍ، أو أرضٍ لا يعلم مالكها، أو على وجه هذه الأرض، أو في طريقٍ غير مسلوكٍ، أو خربةٍ، أو في ملكه الذي أحياه.

وإن علم مالكها، أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضًا إن لم يدعه المالك، فلو ادعاه بلا بينةٍ، ولا وصفٍ فله مع يمينه، وإن وجد فيها لقطةً فواجدها أحق من صاحب الملك، وكذا حكم المستأجر، والمستعير يجد في الدار ركازًا، أو لقطةً، فإن ادعى كلٌ منهما أنه وجده أولاً، أو دفنه فوجهان (١)، وعليهما من وصفه منهما حلف، وأخذه.

والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أو ما تقدم من الكفار في الجملة في دار إسلامٍ، أو عهدٍ، أو دار حربٍ، وقدر عليه وحده، أو بجماعةٍ لا منعة لهم نصًّا (٢) عليه، أو على بعضه

علامة كفرٍ فقط نصًّا (٣) فإن كان عليه، أو على بعضه علامة المسلمين، أولم تكن عليه علامة كالأواني، والحلي، والسبائك فهو لقطة.


(١) قال في الفروع ٤/ ١٨٣: «أحدهما: القول قول المكري، قدمه ابن رزين وقال: لأن الدفن تابع للأرض».
والوجه الثاني: القول قول المكتري قلت: وهو الصواب، لزيادة اليد عليه. وينظر: الإنصاف ٣/ ١٢٨، والإقناع ١/ ٢٦٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٢٧.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٦٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٢٨. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٩٩:
بنفسه الدفين من قد أخرجا … من أرض حربي ركاز ذاك جا
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١١٣٨، والفروع ٤/ ١٨٥، والإنصاف ٣/ ١٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>