للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الإبراء منها، أو ما شاء منها.

وإن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدًا (١) بما شئت لم يصح، حتى يذكر النوع، وقدر الثمن.

وإن وكله في الخصومة، لم يكن وكيلاً في القبض، ولا الإقرار عليه مطلقًا نصًّا (٢)، كإقراره بقودٍ، أو قذفٍ، وكالولي.

وإن وكله في القبض، كان وكيلاً في الخصومة، وإن وكله في قبض الحق من إنسانٍ تعين قبضه منه، أو من وكيله، لا من وارثه.

وإن قال: حقي الذي قبله، أو عليه فمنه، أو من وارثه، وإن قال: اقبضه اليوم، لم يملك قبضه غدًا، وله إثبات وكالته مع غيبة موكله.

وإن أمره بدفع ثوب (٣) إلى قصار معين، فدفعه، ونسيه، لم يضمنه، وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه ضمنه؛ لتفريطه، ذكره ابن الزعفراني (٤)، وأطلق أبو الخطاب عدم الضمان (٥).


(١) في المخطوط (أو عبد) ولعل الصواب ماأثبت؛ لأنه مفعول به.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٤٢، والإنصاف ٥/ ٣٩٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢١.
(٣) في المخطوط (تون) ولعل الصواب ما ذكرت. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٤٨٣، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٧٨.
(٤) هو: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، الإمام، العلامة، شيخ الفقهاء والمحدثين، أبو علي، يسكن محلة الزعفراني، قرب بغداد، ولد سنة بضع وسبعين ومئة، وحج، وسمع من: سفيان بن عيينة، وأبي معاوية الضرير، وإسماعيل ابن علية، وقرأ على الشافعي كتابه القديم، وكان مقدما في الفقه والحديث، حدث عنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والقزويني، توفي سنة (٢٦٠ هـ).
ينظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٢٦٣، والبداية والنهاية ١١/ ٣٨، والأعلام ٢/ ٢١٢.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ٧٣، والإقناع ٢/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٣/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>