(٢) في باب الوديعة لوح رقم [٢١٠/ أ] من المخطوط. (٣) المراد بهما (الوكيل والمضارب). (٤) ينظر: المغني ٥/ ٧٧، والشرح الكبير ٥/ ٢٥٥، والمبدع ٤/ ٣٥٠، والإنصاف ٥/ ٤٠٢، والإقناع ٢/ ٢٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٢. (٥) قال في المغني ٥/ ٦٨: (ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكل أنيسا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة، وعمرا، وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل. وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمالة. ولهذا قال له ابنا عمه: لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس، ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العمالة فإن كانت بجعل، استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل، إن كان مما يمكن تسليمه، كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه، فمتى سلمه إلى الموكل معمولا فله الأجر). (٦) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥، والمبدع ٤/ ٣٥٠، والإنصاف ٥/ ٤٠٢، والإقناع ٢/ ٢٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٢.