للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ادعى منهم التلف بحادثٍ ظاهرٍ كحريق، ونهب جيشٍ ونحوه لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث، ثم يقبل قوله في التلف وتقدم في الرهن (١)، ولا ضمان بشرط ويأتي (٢).

وإن قال وكيلٌ، أو مضاربٌ: أذنت لي في البيع نساءً، وفي الشراء بكذا، أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد، أو اختلفا في صفة الإذن فقولهما (٣).

وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت، وصدقته المرأة فأنكره، فالقول قول المنكر بغير يمينٍ، ويلزمه تطليقها نصًّا (٤)، ولا يلزم الوكيل شيءٌ.

ويجوز التوكيل بجُعل معلومٍ، وبغير جُعل (٥)، ويستحق الجُعل مع الإطلاق قبل قبض الثمن.

فلو قال: بع ثوبي بعشرة، فما زاد فلك صحّ نصًّا (٦) ويفسد بجعل


(١) في باب الرهن في لوح رقم [١٦٣/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٧١].
(٢) في باب الوديعة لوح رقم [٢١٠/ أ] من المخطوط.
(٣) المراد بهما (الوكيل والمضارب).
(٤) ينظر: المغني ٥/ ٧٧، والشرح الكبير ٥/ ٢٥٥، والمبدع ٤/ ٣٥٠، والإنصاف ٥/ ٤٠٢، والإقناع ٢/ ٢٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٢.
(٥) قال في المغني ٥/ ٦٨: (ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكل أنيسا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة، وعمرا، وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل. وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمالة. ولهذا قال له ابنا عمه: لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس، ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العمالة فإن كانت بجعل، استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل، إن كان مما يمكن تسليمه، كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه، فمتى سلمه إلى الموكل معمولا فله الأجر).
(٦) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥، والمبدع ٤/ ٣٥٠، والإنصاف ٥/ ٤٠٢، والإقناع ٢/ ٢٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>