للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سائر العقود مطلقًا، ولكلٍ منهما الخيار، ما لم يتفرقا بأبدانهما/ [١٤٤/ ب] ولو قاما فيه شهرًا، أو أكثر، فإن تفرقا بها عرفًا باختيارهما سقط، لا كرهًا، ومعه يبقى الخيار في مجلسٍ زال الإكراه فيه حتى يفارقه، ومتى تم العقد، وتفرقالم يكن لواحدٍ منهما الفسخ، إلا بعيبٍ، أو خيارٍ كخيار شرطٍ، أو غبنٍ بما يتغابن بمثله كما يأتي (١) أو مخالفة شرطٍ صحيحٍ اشتُرِط.

وإن تبايعا على ألا خيار بينهما، أو أسقط الخيار بعده، أو لا خيار لأحدهما بمفرده سقط، كخيار من قال لصاحبه: اختر، وإن أسقطه أحدهما، بقي خيار صاحبه، ويبطل خيارهما بموت أحدهما، لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق.

وحد الفراق عرفًا يختلف باختلاف المواضع، فإن كان في فضاءٍ واسعٍ، أو مسجدٍ كبيرٍ، أو سوقٍ فبأن يمشي أحدهما مستدبرًا صاحبه خطوات (٢).

زاد في الكافي (٣) وغيره بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، وفي سفينةٍ كبيرةٍ بأن يصعد أحدهما إلى أعلاها، ويترك الآخر في أسفلها، أو صغيرة بأن يخرج أحدهما منها ويمشي، ودار كبيرة بخروجه من بيتٍ إلى بيت، أو إلى مجلسٍ، أو صفةٍ ونحو ذلك بحيث يعد مفارقًا، وصغيرةٍ بأن يصعد أحدهما السطح، أو يخرج منها.


(١) في باب الوكالة في لوح رقم (١٤٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦١٦].
(٢) في المخطوط (مستدبر صاحبه خطوات) ولعل الصواب ما أثبت لأنه حال.
(٣) ينظر: الكافي ٢/ ٢٦، والمغني ٣/ ٤٨٤، والشرح الكبير ٤/ ٦٣، وشرح الزركشي ٣/ ٣٩٢، والمبدع ٤/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>