للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخَوَاصِر: وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض (١).

وخَوَارِم: ما خرم جانب الغرض (٢).

وحوابى (٣): ما وقع بين الغرض، ثم وثب إليه، فبأي صفة قيد، والإصابة تقيدت به وحصل السبق بإصابته، ولا يصح شرط إصابةٍ نادرةٍ.

الرابع: معرفة قدر الغرض طولاً، وعرضًا، وسُمكًا، وارتفاعًا من الأرض، وهو ما ينصب في الهدف، وهو التراب المجموع، أو حائط أو غيره.

ولا يعتبر ذكر المبتدئ بالرمي، فإن ذكراه كان أولى، وإن أطلقا، ثم تراضيا بعد العقد على تقديم أحدهما جاز.

وإن تشاحَّا في المبتدئ منهما أقرع بينهما، وإذا بدا أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني، والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني، وإذا أثارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه، فإن كان شرطهم خواصل احتسب، وإن كان خواسق لم يحتسب له به، ولا عليه.

وإن عرض عارضٌ من كسر قوسٍ، أو قطع وترٍ، أو ريحٍ شديدةٍ لم يحتسب عليه، ولا/ [١٩٧/ أ] له بالسهم، وإن عَرَضَ مطرٌ، أو ظلمةٌ جاز تأخير الرمي.

ويكره للأمين، والشهود، مدح أحدهما، أو المصيب، وعيب المخطئ؛ لما فيه من كسر قلب صاحبه.


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٢٤، والمبدع ٤/ ٤٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٦.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ١١/ ١٥٣، والمبدع ٤/ ٤٦٧، والإقناع ٢/ ٣٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٦.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ١١/ ١٥٣، والمبدع ٤/ ٤٦٧، والإقناع ٢/ ٣٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>