للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبيعٍ في تراخي قبول، وتقدمه وغيرها، وإن شرط فيها عوضًا معلومًا صارت بيعًا، فيثبت فيها خيارٌ، وشفعة ونحوهما، وإن شرط ثوبًا مجهولاً لم تصح (١).

وتلزم بقبض، إن اعتبر، كقبض مبيعٍ لا قبله، إلا ما كان في يد متهبٍ، كوديعةٍ، وعاريةٍ فتلزم بعقدٍ، ولا تحتاج إلى مضي مدة يتأتى قبضه فيها.

وعنه (٢) يلزم في غير مكيلٍ، وموزونٍ، ومعدودٍ، ومذروعٍ بمجرد الهبة، ولا يصح إلا بإذن واهبٍ، ولواهبٍ الرجوع في إذن وهبةٍ قبل قبض.

ويبطل إذنٌ بموت أحدهما، ويقبض لطفلٍ أبٌ فقط من نفسه، فيقول: وهبت ولدي كذا، أو قبضته له إن كان مما يحتاج إلى قبض، ولا يحتاج إلى قبول، ولا يصح قبضه، ولا قبض مجنونٍ لنفسه، ولا قبوله، بل وليه يقوم مقامه/ [٢٢٦/ ب] فيهما، ثم وصى، ثم حاكمٌ أمينٌ يقوموه مقامهم، فإن لم يكن واحدٌ منهم، فيتوجه أن الأظهر صحة قبض ممن يلي أمرهما، من غير هؤلاء، ورحجه الشيخ (٣)، واختاره في الفائق.

وإن كان الواهب لهما أحد الثلاثة، وكل من يقبض، ويقبل هو، وإن مات واهبٌ قبل إقباض، ورجع، قام وارثه مقامه في إذنٍ، ورجوعٍ، وتبطل بموت متهبٍ قبل القبض.


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٥.
(٢) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣٢، والعدةص ٣١٥، والشرح الكبير ٦/ ٢٥٠، والمبدع ٥/ ١٩٢، والإنصاف ٧/ ١٢٠.
(٣) ينظر: المغني ٦/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>