للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَنَصَّ (١) فيمن وقف على قنطرة، فانحرف الماء، أو انقطع يُرْصَدُ، لعله يرجع.

ويحرم حفر بئرٍ، وغرس شجرة في مسجدٍ، فإن فعل قلعت، وطمت نص عليهما (٢)، فإن لم تقلع فثمرتها لمساكين المسجد، ويتوجه جواز حفر بئرٍ فيه، إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق.

قال في الرعاية الكبرى: لم يكره أحمد رحمه الله حفرها فيه (٣).

وإن كانت مغروسة/ [٢٢٦/ أ] فيه قبل بنايةٍ، ووقفها معه، فإن عين مصرفها عمل، وإلا فكوقفٍ منقطعٍ.

قال في الفروع (٤): «وإن بنى، أو غرس ناظر في وقفٍ، توجه أنه له، إن أشهد، وإلا للوقف، ويتوجه في أجنبيٍ للوقف بنيته» انتهى.

وقال المنُقِّح (٥): ولو غرس، أو بنى فيما هو وقفٌ عليه وحده فهو له محترمٌ، وإن كان شريكًا، وله النظر فقط فغير محترمٍ، وإن غرسه للوقف، أو من مال الوقف فوقف.

وإن أجر الوقف بدون أجرة مثله صح، وضمن النقص.


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٥، والمبدع ٥/ ١٨٩، والإقناع ٣/ ٢٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٦.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٧، والإقناع ٣/ ٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٦.
(٣) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٧/ ٣٩٨، والمبدع ٥/ ١٨٩، والإنصاف ٧/ ١١٤.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٧.
(٥) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>