للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاةٍ، (١)، أو شكّ في نيته هل نوى ما يمنع القصر، أو لا أتم، وإلا قصر، ويوم الدخول، والخروج يحسب من المدة.

ومن أقام؛ لقضاء حاجةٍ بلا نيةٍ إقامة، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ولو ظنًا، أو حبس ظلمًا، أو حبسه مطرٌ، أو مرضٌ ونحوه قصر أبدًا.

ومن رجع إلى بلدٍ أقام به ما يمنع القصر قصر مطلقًا حتى فيه نصًّا (٢).

وإن قصد رُستَاقًا (٣) ينتقل فيه ولم ينو إقامته في موضعٍ واحدٍ ما يمنع القصر قَصَرَ نصًّا (٤).

وإن نوى إقامةً بشرط كأن يقول: إن لقيت فلانًا في هذا البلد أقمت فيه، وإلا فلا، فإن لم يلقه فله حكم السفر.

وإن لقيه به صار مقيمًا إن لم يكن فسخ نيته الأولى قبل لقائه، أو حال لقائه، وإن فسخ بعده فهو كمسافرٍ نوى القصر، ثم بدا له السفر قبل تمامها فليس له أن يقصر في موضع إقامته حتى يشرع في السفر.


(١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٧:
إذا نوى إقامة مستقر … إحدى وعشرين صلاة يقصر
فإن نوى أكثر فالاتمام … يلزمه وينتفي الملام
(٢) ينظر: المغني ٢/ ٢١٥، والشرح الكبير ٢/ ١١١، والفروع ٣/ ٩٦.
(٣) الرستاق: موضع فيه زرع، وقرى، أو بيوت مجتمعة، ويكون في ناحية الإقليم. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ١/ ٥١٣، وتاج العروس ٤/ ٤٢١.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ٣١٠، والإقناع ١/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>