للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضها حتى خرج وقتها، أو عازمٍ في صلاته على قطع طريقٍ فيه القصر عند إحرامه والعلم بأنه نوى، وأنّ إمامه إذًا مسافر ولو بإمارة، وعلامة كهيئة لباس، شرط لجواز القصر، لا إنْ إمامه نوى القصر.

فلو قال: إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت لم يضر، ولو نوى القصر، ثم رفضه، ونوى الإتمام جاز، وأتم (١).

ولو نوى القصر، ثم أتم سهوًا ففرضه الركعتان، والزيادة سهوٌ يسجد لها (٢).

ولو نوى القصر، ثم قام إلى ثالثةٍ سهوًا لم يلزمه الإتمام، وله أن يقطع ويجلس، وإن نوى الإتمام أتم، وأتى له بركعتين سوى ما يسهو به، فإنه يلغو.

وقال أبو بكر (٣): لا يحتاج القصر إلى نيةٍ، فلو نوى الإتمام ابتدًاء جاز له القصر.

ومن له طريقان بعيد، وقريب فسلك البعيد، وذكر صلاة سفرٍ في آخر وفيه قصر.

وإذا نوى إقامة مطلقة/ [٤٩/ ب] في بلدٍ ولو البلد الذي يقصده نصًّا بدار حربٍ (٤)، أو إسلامٍ أكثر من عشرين


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٨٩، والإنصاف ٢/ ٣٢٦.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٨٩، والمبدع ١/ ٤٥٠، والإنصاف ٢/ ٣٢٦.
(٣) واختار هذا القول الزركشي، وقال في الإنصاف ٢/ ٣٢٥: «اختاره الشيخ تقي الدِّين، واختاره جماعة من الأصحاب». وهو اختيار ابن مفلح في الفروع ٣/ ٨٨.
(٤) دار الحرب: هي أراضي الدول الكافرة، التي أعلنت الحرب على المسلمين، ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين، ويغلب على أحكامها أحكام أهل الكفر. ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ١٣٠، والفروع ١٠/ ٢٣٧، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>