للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يرجع إلى وطنه، أو لا ينويه قريبًا، فإن رجع لم يترخص حتى يفارقه ثانيًا نصًّا (١)، ولو لم ينو الرجوع لكن بدا له؛ لحاجةٍ لم يترخص في رجوعه بعد نية عوده حتى يفارق أيضًا، إلا أن يكون رجوعه سفرًا طويلاً.

والمعتبرة نية المسافة، لا وجود حقيقتها، فمتى نوى ذلك قصر، ولو رجع/ [٤٩/ أ] قبل استكمال المسافة، لم يلزمه إعادة ما قصر نصًّا (٢)، وإن رجع، ثم بدا له العود إلى السفرلم يقصر حتى يفارق مكانه.

فإن شكّ في قدر المسافة، أولم يعلم قدر سفره، كمن خرج في طلب آبقٍ، أو ضالةٍ ناويًا أن يعود به أين وجده، لم يقصر حتى يجاوز المفازة (٣)، ويقصر من له قصد صحيحٌ، وإن لم تلزمه صلاةٌ كحائض، وكافر، ومجنون، وصبي ولو بقي دون مسافة قصر، ولو مرَّ بوطنه، أو ببلدٍ له فيه امرأة، أو تزوج فيه أتم، والقصر أفضل من الإتمام نصًّا (٤).

وإن أتم جاز ولم يكره، وإن أحرم مقيمًا في حضرٍ، أو دخل عليه وقت صلاةٍ فيه ثم سافر، أو أحرم بها في سفرٍ، ثم أقام كراكب سفينةٍ، أو ذكر صلاة حضرٍ في سفرٍ، أو عكسه، أو ائتم بمقيمٍ، أو بمن يلزمه الائتمام، أو بمن يشكّ فيه، أو بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها كمن يقتدي بمقيمٍ فيحدث، أولم ينو القصر لزمه أن يتم، كمتعمدٍ ترك صلاةً، أو


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٨٣، والمبدع ٢/ ١١٦، والإقناع ١/ ١٨٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٧.
(٢) ينظر: الإنصاف ٢/ ٣١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٧.
(٣) المفازة: البرية، وكل قفر مفازة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٩/ ١١٢، وتاج العروس ١٥/ ٢٧٤.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ٣٠٩، والعمدةص ٣٠، والعدةص ١١١، والفروع ٣/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>