للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امتناعه من ذلك، ولا ينهك نصًّا (١)، فإن فضل من الدَّين شيءٌ باعه المأذون له، وإلا الحاكم.

وإن فضل من النفقة شيءٌ، رجع به على راهنه، ولمرتهنٍ أن ينتفع بالرهن بإذن راهنٍ مجانًا ولو بمحاباة مالم يكن الدَّين قرضًا نصّ عليهما (٢).

وإن أنفق على الرهن بغير إذن راهنٍ مع إمكانه فهو متبرعٌ، ولو نوى الرجوع.

وإن عجز عن استئذانه، رجع بالأقل بما أنفق، ونفقة مثله إذا نوى الرجوع ولو قدر على استئذان حاكمٍ ولم يستأذنه.

وعنه (٣) لا يرجع مع القدرة على استئذانه، فإن تعذر رجع مع النية ولولم يشهد، وكذا حكم وديعةٍ، وجَمَّالٍ إذا هرب الجمَّال (٤) وتركها في يد مكترٍ، وتأتي في الإجارة (٥).


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٧٣٩، والكافي ٢/ ٨٤، والمغني ٤/ ٢٩٠، والمبدع ٤/ ٢٢٥. قال في الأسئلة والأجوبة الفقهية ٤/ ٤٢٠: (ولا ينهك المركوب والمحلوب بالركوب والحلب؛ لأنه إضرار به بلا إذن راهن، ومعنى إنهاكه: المبالغة في ذلك حتى يُهْزِلَهُ، ولو كان الراهن حاضرًا، ولم يمتنع من النفقة عليه؛ لأنه مأذون فيه شرعًا).
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٧١، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١١٩.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٩١، والمبدع ٤/ ٢٢٧، والإنصاف ٥/ ١٧٥.
(٤) الجمال: صاحب الجمال. ينظر: القاموس المحيط ص ٩٨٠. مادة (ج م ل).
(٥) في باب الإجارة في لوح رقم [١٩٣/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٥٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>