للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلا إذن نصًّا (١) أخذ بقلع غرسه، وبنائه، وتسوية أرضٍ، وأرش نقصها، وأجرتها، ثم إن كانت آلات البناء من المغصوب فأجرتها مبنية، وإلا أجرتها غير مبنية، فلو أجرها، فالأجرة بقدر قيمتها، ورطبة ونحوها كزرعٍ، لا كغرسٍ.

ولو أراد مالك الأرض أخذ البناء، والغراس مجانًا، أو بالقيمة وأبى مالكه لم يكن له ذلك.

وإن غصب لوحًا، فرقع به سفينة، لم يقلع حتى ترسي، إن خيف من قلعه، وإلا قلع في الحال.

وإن غصب خيطًا، فخاط به جرح حيوانٍ محترمٍ، وخيف من قلعه ضرر آدميٍ، وتلف غيره، فعليه قيمته، وإن كان مأكولاً لغاصبه لزمه رده، وذبح.

وإن مات الحيوان لزمه رده، إلا أن يكون آدميًا معصومًا، فيرد القيمة.

وإن غصب جوهرةً، فابتلعتها بهيمةٌ، فحكمها حكم الخيط، ولو ابتلعت شاته جوهرة آخر غير مغصوبة، وتوقف إخراجها على ذبحها، بقيد كون الذبح أقل ضررًا، قاله الشيخ (٢) وغيره في بعض النسخ، واختيار الأصحاب عدم القيد (٣).

وعلى مالك الجوهرة، ضمان نقص الذبح، إلا أن يفرط مالك الشاة،


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٣.
(٢) ينظر: المغني ٥/ ٢١٢.
(٣) ينظر: الإنصاف ٦/ ١٤١، والإقناع ٢/ ٣٤٢، وكشاف القناع ٤/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>