للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال لجماعةٍ، أو لجمعٍ من الأقارب إليه فمثله، ويتمم مما بعد الدرجة الأُولى، والأيامى (١).

والعزاب: من لا زوج له من رجلٍ، وامرأةٍ.

والأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وبكر.

وثيب وهو: من زالت بكارته، ولو من غير زوجٍ، وعانس (٢)، وإخوته، وعمومته لذكرٍ، وأنثى وتناوله لبعيدٍ، كولد ولده، وعزب، وأيم غير متزوجٍ.

والوسط:/ [٢٢٥/ أ] مادون العشيرة من الرجال، وأهل الوقف: المتناولون له.

والعلماء: حملة الشرع من غنيٍ، وفقير.

وأهل الحديث: من عرفه، ولو حفظ أربعين حديثًا، لا من سمعه، والقراء الآن حفَّاظه (٣).

واليتيم: من لم يبلغ، ولا أب له، ولو جهل بقاء أبيه، فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم، قاله في الفروع (٤).

وإن وقف على أهل قريته، أو قرابته، أو إخوته ونحوهم، لم يدخل


(١) الأيم: الْمَرْأَة لَا زوج لها بكرا كانت، أَو ثَيِّبًا. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٤٦، وجمهرة اللغة ١/ ٢٤٨، ومجمل اللغة ١/ ١٠٨.
(٢) العانس: الْمرأَة التي تُعَجِّز فِي بيت أَبويها لا تتزوَّج. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٦٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٣٠٨، ولسان العرب ٦/ ٣٩.
(٣) انظر الفروع ٧/ ٣٧٩، والإقناع ٣/ ٢٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٩.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>