للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيعه، ولو شرط عدمه إذًا، فشرطه إذًا فاسدٌ نصًّا (١)، ويصرف ثمنه في مثله، أو بعض مثله نصًّا (٢) وقاله في التلخيص وغيره، كجهةٍ ويصير حكم المسجد للثاني، ويصح بيع بعضه؛ لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف، كالجهة، إن كان عينين، أو عينًا، ولم تنقص القيمة، وإلا بيع الكل.

وأفتى عبادة (٣) رحمه/ [٢٢٥/ ب] الله بجواز عمارة وقف من آخر على جهة.


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٨٨، والإقناع ٣/ ٢٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٦.
(٢) ينظر: المبدع ٥/ ١٨٧، والإنصاف ٧/ ١٠٦، والإقناع ٣/ ٢٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٢. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٨:
وبالخراب إن زال الانتفاع … وقيل أو معظمه يباع
بشرط أن لا يرتجى التعمير … ويشتري بالثمن النظير
(٣) هو: عبادة بن عبد الغني بن منصور بن منصور بن عبادة الحراني، ثم الدمشقي، الفقيه المفتي، الشروطي، المؤذن، زين الدِّين، أبو محمد، ولد في رجب سنة (٦٧١ هـ) وسمع من القاسم الأربلي، وأبي الفضل بن عساكر، وجماعة. وطلب الحديث، وكتب الأجزاء، وتفقه على الشيخ زين الدِّين بن المنجا، ثم على الشيخ تقي الدِّين ابن تيمية.
قال الذهبي: تقدم في الفقه وناظر وتميز، وكان فقيها عالما جيد الفهم يفهم شيئا في العربية والأصول، وكان صالحا دينا، ذا حظ من تهجد وإيثار وتواضع، توفي في شوال سنة (٧٣٩ هـ) ودفن بالباب الصغير وكانت جنازته حافلة. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٥/ ٨٩، والدرر الكامنة ٣/ ٥، والمقصد الأرشد ٢/ ٢٨٦.
أما فتواه فقد نقلها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٥/ ٩٩ فقال: ومما أفتى به عبادة - ورأيته بخطه - في أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من جهات البر، فإذا خرب أحدها، وليس له ما يعمر به أنه يجوز لمباشر الأوقاف أن يعمره من الوقف الآخر، ووافقته طائفة من الحنفية، ونقل عنه صاحب الإنصاف ٧/ ١٠٥، والإقناع ٣/ ٢٨، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>