للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المنُقِّح (١): وعليه العمل.

ويجوز اختصار أبنية إلى أصغر منها، وإنفاق الفضل على الإصلاح، ونصه (٢) جواز تجديد بنايةٍ؛ لمصلحة، وحكم فرس حبيسٍ إذا لم يصلح للغزو، كوقفٍ، فيباع، ويشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وبمجرد شراء البدل، يصير وقفًا، كبدل أُضْحِيَّةٍ، ورهن أُتْلِفَ.

قال المنُقِّح (٣): «والاحتياط وقفه»، ويبيعه حاكمٌ إن كان سبل الخيرات، وإلا ناظره الخاص، فإن عدم، فحاكم.

وقيل (٤): يبيعه حاكم، قدمه في الفروع (٥).

قال المنُقِّح (٦): «وهو قويٌ في النظر، والأحوط إذن حاكم، ويجوز بيع آلته».

وصرفها في عمارته، وما فضل عن حاجته من حصره، وزيته، وأنقاضه، وآلة، وثمنها، جاز صرفه إلى مسجدٍ آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين نصًّا (٧).


(١) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١١.
(٢) ينظر: الإقناع ٣/ ٢٨، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٤.
(٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١١.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٠، والإنصاف ٧/ ١٠٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٥.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٠.
(٦) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١١.
(٧) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٤٤، والمبدع ٥/ ١٨٨، والإنصاف ٧/ ١١٢، والإقناع ٣/ ٢٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>