للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن دفعها إلى أجنبيٍ، أو حاكم؛ لعذرٍ لم يضمن، وإلا ضمن، ولمالكٍ مطالبة الثاني أيضًا، ويستقر عليه للضمان، إن كان عالمًا، وإلا فلا.

وإن أراد سفرًا، أو خاف عليها عنده، ردها على مالكها، أو من يحفظ ماله عادة، أو وكيله في قبضها إن كان، وإن لم يجد من يردها عليه منهم، حملها معه في سفره، ونصه مطلقًا (١)، إن كان أحفظ لها، ولم ينهه، ولا ضمان، وإلا فلا.

فإن لم يسافر بها دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر ذلك، أودعها ثقة، أو دفنها، وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فيكون كإيداعه، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدًا، أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها.

وحكم من حضرته الوفاة، حكم من أراد سفرًا في دفعها إلى الحاكم، أو ثقة، وإن تعدى فيها بانتفاعه، فركب الدابة لغير نفعها، ولبس الثوب، أو أخرجها لا لإصلاحها كإنفاقها،/ [٢٠٩/ ب] أو شهوة إلى رؤيتها، ثم ردها، أو كَسَرَ خَتْمَ كِيسِهَا، أو حله، أو جحدها، ثم أقر بها، أو منعها بعد طلب طالبها شرعًا، والتمكن، أو خلطها بما لا تتميز منه ولو في أحد عينين فيه (٢)، بطلت، وضمن، ولا تعود وديعة، إلا بعقدٍ جديدٍ، ووجب الرد فورًا، ومتى جدد استئمانًا، أو أبرأه برئ، ولا يضمن بمجرد نية التعدي إذا


(١) ينظر: المغني ٦/ ٤٤٠، والشرح الكبير ٧/ ٣٠٢، والمبدع ٥/ ٩٠، والإنصاف ٦/ ٣٢٦، وفي منتهى الإرادات ١/ ٣٨٣: (فإن لم يجده، ولا وكيله حملها معه، إن كان أحفظ، ولم ينهه).
(٢) أي ولو كانت الوديعة عينين في كيسين، فتعدى على أحدهما دون الآخر، فإنها تبطل في الكيس الذي تعدى فيه، دون الآخر. ينظر: التوضيح ٢/ ٧٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>