للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينهاه المالك عن علفها، فيحرم، ويضمن.

وإن أمره به لزمه، ومتى أودعه وأطلق، فتركها في جيبه، أو يده، أو شدها في كُمِّهِ (١)، أو عضده، أو ترك في كُمِّهِ، ثقيلاً بلا شدٍّ، أو تركها في وسطه، وأحرز عليه سراويل، لم يضمن.

وإن عين جيبه ضمن في كُمِّهِ، ويده، لا عكس.

وإن قال: اتركها في كمك، فتركها في جيبه لم يضمن، وإن تركها في يده، أو عكسه ضمن، كما لو جاءه بها في السوق، وأمره بحفظها ببيته، فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله، وقيل: لا (٢).

قال في الفروع (٣): وهو أظهر.

وإن أودعه خاتمًا وقال: اجعله في البنصر، فجعله في الخنصر (٤) ضمن، لا عكسه.

وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله، أو مال ربها عادة، كزوجته، وعبده، وخادمه لم يضمن نصًّا (٥) كوكيل ربها.


(١) الكُمُّ للقميص، والجمع أكْمامٌ وكممة، وهو مَدْخَل اليَدِ ومَخْرَجُها. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٣٤٣، والصحاح تاج اللغة ٥/ ٢٠٢٤، والمخصص ١/ ٣٩٣.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢١١، والإنصاف ٦/ ٣٢٢.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢١١.
(٤) في المخطوط (وقال: اجعله في المبنصر فجعله في البنصر) ولعل الصواب ما ذكرت، ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥٥، ومطالب أولي النهى ٤/ ١٥٤.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٥٧٨، والمبدع ٥/ ٨٩، والإنصاف ٦/ ٣٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>