للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على يد عبده، أو زوجته، أو خازنه، وكذا دعوى تلفٍ، إلا أن يدعيه بسببٍ ظاهرٍ، كحريقٍ، وغرقٍ، وغارةٍ ونحوه، فلا يقبل إلا ببينةٍ بوجود السبب وتقدم (١).

ويكفي في ثبوته الاستفاضة (٢)، ويقبل قول المودَع في الإذن في دفعها إلى إنسانٍ، وأنه دفع نصًّا (٣)، وما يدعي عليه من خيانةٍ، وتفريطٍ، ولا تقبل دعواه في الرد/ [٢١٠/ أ] إلى ورثة المالك، أو الحاكم، ولو منع المودع ربها منها، أو مطله، ثم ادعى تلفًا لم يقبل إلا ببينة.

ولو سلم وديعة كرهًا، أو صادره سلطانٌ لم يضمن، كما لو أخذها منه قهرًا، وإن سلم الوديعة إلى من يظنه صاحبها، فتبين خطؤه ضمنها؛ لتفريطه.

وإن قال: لم يودعني، ثم أقر بها، أو ثبتت ببينةٍ، فادعى ردًا، أو تلفًا سابقين لجحوده لم يقبل، وإن أقام به بينةً نصًّا (٤)، وإن كانت بعد جحوده، قبلت بهما، ويأتي (٥).

وإن قال مالكٌ: عندي شيءٌ قبل قوله في الرد، والتلف.


(١) في باب الوكالة لوح رقم [١٨٠/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٢٣].
(٢) الاستفاضة: مأخوذة من فيض الماء؛ لكثرته وذلك يستدعي كثرة القائل به مما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في القلب، يعني حصل العلم به. ينظر: المغني ١٠/ ١٤٢، والمبدع ٨/ ٢٨٧.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ٣١٦، والمبدع ٥/ ٩٤، والإنصاف ٦/ ٣٣٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٤.
(٤) ينظر: المبدع ٥/ ٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٥، وكشاف القناع ٤/ ١٨١.
(٥) لعله أراد في باب طريق الحكم وصفته ولم يصل إليه المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>