للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قال: لك وديعة، ثم ادعى ظن البقاء، ثم علم تلفها، لم يقبل قوله، ولو ادعى الرد إلى ربها، فأنكره، وورثته قبل قوله، كما لو كان ربها حيًا.

وإن مات المودَع، وادعى وارثه الرد لم يقبل، إلا ببينةٍ، ومن حصل في يده أمانة، فهي لصاحبها، كاللقطة.

ومن أطارت الريح إلى داره ثوبًا، وجبت المبادرة إلى رده، مع العلم بصاحبها، والتمكن منه، وكذا الوديعة، والمضاربة، والرهن ونحوها، إذا مات المرتهن، وانتقلت إلى وارثه؛ لزوال الائتمان، وكذا لو فسخ المالك عقد الائتمان.

وإن تلفت عنده، قبل إمكان ردها، لم يضمنها، وإلا ضمن، وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذرٍ ضمن، ويمهل لأكلٍ، ونومٍ، وهضم الطعام ونحوه بقدره، وكذا لو أمره بالرد إلى وكيله، فتمكن وأبى ضمن، طلبها الوكيل، أم لا.

ومثله من أخَّر دفع مالٍ أُمِرَ بدفعه بلا عذرٍ، ويعمل بخط أبيه على كيس ونحوه، هذا وديعة، أو لفلان نصًّا (١)، كخطه بدينٍ له فيحلف، وكذا بدينٍ عليه.

وإن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما، فهي له مع يمينه، ويحلف المودِع أيضًا للمدعي الآخر، فإن نكل لزمه بدلها له، وإن أقر بها لهما فهي لهما، ويحلف لكل واحدٍ منهما، فإن نكل لزمه بدل/ [٢١٠/ ب]


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٢١٧، والمبدع ٥/ ٩٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>