للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعليه الكفارة.

وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه ناسيًا، أو جاهلاً، أو مكرهًا فلا كفارة نصًّا (١)، ومتى زال عذرُ من تطيَّب غَسَلَه في الحال، فإن لم يجد ماءً مسحه بخرقةٍ، أو حكَّه بترابٍ، أو غيره حسب الإمكان، وله غسله بيده، وبمائعٍ، فإن أخره بلا عذرٍ فدى.

ويستحب أن يستعين في غسله بحلالٍ وتقدم (٢).

ويغسله ويتيمم لحدثٍ؛ لأن له بدلاً، وإن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل، وتوضأ إذًا؛ لقصد قطعها.

ومن رفض إحرامه بالنية لم يفسد، ولم يلزمه دمٌ؛ لرفضه، وحكم إحرامه باقٍ نصًّا (٣)، فإن فعل محظورًا فعليه فداؤه.

ومن تطيب قبل/ [١١٠/ أ] إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه، فإن نقله من مكانٍ إلى مكانٍ من بدنه، أو نقله عنه، ثم رده إليه، أو مسه بيده فدى، لا إن سال بعرقٍ، وشمس.

وليس له لبس ثوبٍ مطيبٍ بعد إحرامه، فإن فعل فدى.

وإن أحرم وعليه قميصٌ ونحوه، خلعه ولم يشقه، فإن استدام لبسه ولو لحظة فوق المعتاد في خلعه فدى.


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣٩، والمبدع ٣/ ١٦٩، والإنصاف ٣/ ٥٢٨.
(٢) في باب محظورات الإحرام. لوح رقم (١٠٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٧٨].
(٣) ينظر: المبدع ٣/ ١٧٠، والإقناع ١/ ٣٧١، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>