للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما، فإن فعل فعليه رده إلى يده، فإن لم يفعل ضمن حق الآخر.

وإن أذن الراهن، والمرتهن للعدل في البيع، أو أذن الراهن للمرتهن فيه وعين نقدًا تعين، وإلا لم يبع، إلا بنقد البلد، فإن كان فيه نقودٌ باع بأغلب نقوده.

فإن تساوت باع بجنس الدَّين، فإن لم يكن، باع بما يرى أنه أصلح.

فإن تساوت عيّن حاكم نقدًا يبيعه به.

وإن قبض الثمن، فتلف في يده، فهو من ضمان الراهن، وإن استحق المبيع، رجع المشتري على الراهن، إن أعلمه العدل أنه وكيلٌ، وإلا فعلى العدل.

وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة، ولا حضور راهنٍ ضمن (١)، كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل، ولا يقبل قوله عليهما في تسليمه لمرتهنٍ، فيحلف مرتهن، ويرجع على أيهما شاء.

فإن رجع على العدل، لم يرجع العدل على أحد، وإن رجع على راهنٍ، رجع على العدل، ويأتي حكم الوكيل.

وإن شرط أن يبيعه المرتهن، أو العدل صح، ولم يؤثر فيه.

وكذا كل شرطٍ وافق مقتضى العقد، فإن عزلهما صحّ عزله علما، أولم يعلما.

وإن شرط شرطًا لا يقتضيه العقد، أو منافيه، نحو كون منافعه له، أو


(١) ينظر: المبدع ٤/ ٢٢١، والإنصاف ٥/ ١٦٥، والإقناع ٢/ ١٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>