للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ففي أحد وعشرين، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.

ويكره لطخه من دمها نصًّا (١)، وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وطبخها أفضل نصًّا (٢)، وحكمها حكم أضحيةٍ، إلا أنه لا يجزئ فيها شركٌ في دمٍ، ويباع جلدها، ورأسها وسواقطها، ويتصدق بثمنها نصًّا (٣)، ولا يسن الْفَرَعَة (٤) وهي ذبح أَوَّل ولد الناقة، ولا العَتِيرة (٥) وهي ذبيحة رجب (٦).


(١) ينظر: الفروع ٦/ ١١١، والإقناع ١/ ٤٠٨، ودليل الطالب ص ١١٥.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١١٣، والمبدع ٣/ ٢٧٧، والإقناع ١/ ٤١٢.
(٣) ينظر: المحرر ١/ ٢٥١، الإقناع ١/ ٤١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٧، وكشاف القناع ٣/ ٣١.
(٤) الفرعة: أَوَّل نتاج الإبل والغنم، وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم، وجمع الفرع فرع.
ينظر: العين ٢/ ١٢٦، ومجمل اللغة ص ٧١٧، والمخصص ٢/ ١٤٢، ولسان العرب ٨/ ٢٤٨.
(٥) العتيرة: إنها الرجبية، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية.
ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ١/ ١٩٥، وتهذيب اللغة ٢/ ١٥٦، وطلبة الطلبة ص ١٠٥.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٩٠، والفروع ٦/ ١١٧، والمبدع ٣/ ٢٧٨، والإنصاف ٤/ ١١٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>