للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسقط الصلاة حينئذ، وهو مقتضى قول من قال: مادام عقله ثابتًا (١).

وقول غيره: مع حضور ذهنه، إذ مقتضاه أن ثبوت العقل ولو مجردًا عن إمكان الإيماء المذكور كافٍ في التكليف، وإمكان الفعل منه بغير القلب متعذرٌ فيتعين؛ لإسقاط ما وجب عليه.

يؤيده قول ابن عقيل (٢) في الأحدب (٣): يجدد لركوع فيه؛ لعجزه عنه كمريضٍ لا يطيق الحركة يجدد لكل ركنٍ قصدًا، كفُلك في العربية للواحد، والجمع (٤).

وفي المستوعب (٥): «أومأ بطرفه، أو بقلبه».

فجعله بقلبه كافيًا مع إمكانه بالطرف فمع عدمه أَولى، وإن سجد ما أمكنه على شيءٍ رفعه كره، وأجزأ نصًّا (٦).

ولا بأس بسجوده على وسادةٍ ونحوها، ولا يلزمه، فإن قدر على


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٨٦، والمغني ٢/ ١٠٩، والشرح الكبير ٢/ ٨٨، والإقناع ١/ ١٧٧.
(٢) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٣/ ٧١، والإنصاف ٢/ ٣٠٨، والإقناع ١/ ١٧٧، وكشاف القناع ١/ ٤٩٩.
(٣) الحدب: خروج الظهر، ودخول الصدر والبطن. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٣/ ٢٦٤، والقاموس المحيط ص ٧٢، وتاج العروس ٢/ ٢٤٣. مادة (ح د ب)
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٧١، والإنصاف ٢/ ٣٠٨، والإقناع ١/ ١٧٧. أي: فإنه يصلح في العربية للواحد والجمع بالنية.
(٥) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٨٢.
(٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن اهويه ٢/ ٦٨٨، والفروع ٣/ ٦٨، والمبدع ٢/ ١٠٩، والإنصاف ٢/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>