(٢) ينظر: المغني ٢/ ١٠٦، تجريد العناية ص ٤٨، والفروع ٣/ ٧٩، والإنصاف ٢/ ٣٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٥. (٣) ينظر: الإقناع ١/ ١٧٧، وكشاف القناع ١/ ٥٠٠، وكشف المخدرات ١/ ١٨٠. (٤) ينظر: التنقيح ص ١١٢، والإنصاف ٢/ ٣٠٩. (٥) ينظر: الفروع ٣/ ٧٩، والإقناع ١/ ١٨٣، وكشاف القناع ٢/ ٦، وكشف المخدرات ١/ ١٨٧. (٦) ينظر: المغني ٢/ ١٠٧، والشرح الكبير ٢/ ٨٦، الفروع ٣/ ٧٩. قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٤/ ٣٣٨: «للعلماء فيها ثلاثة أقوال: من العلماء من قال: إنه يخير؛ لتعارض الواجبين، واجب الجماعة، وواجب القيام، وليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر. ومنهم من قال: يقدم القيام، فيصلي في بيته قائما؛ لأن القيام ركن بالاتفاق؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صل قائما»، وصلاة الجماعة أقل وجوبا لما يلي: أولا: وجود الخلاف في وجوبها. ثانيا: فإذا وجبت هل هي فرض كفاية، أو فرض عين. ثالثا: إذا كانت فرض عين، فهل هي واجبة في الصلاة، بحيث تبطل الصلاة بتركها بلا عذر، أو واجبة للصلاة تصح الصلاة بدونها مع الإثم. ومنهم من قال: يجب أن يحضر إلى المسجد، ثم يصلي قائما إن استطاع، وإلا صلّى جالسا؛ لأنه مأمور بإجابة النداء، والنداء سابق على الصلاة، فيأتي بالسابق، فإذا وصل إلى المسجد، فإن قدر صلّى قائما، وإلا فلا، وأيضًا: ربما يظن أنه إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام، ثم يمده الله عز وجل بنشاط ويستطيع القيام». والذي أميل إليه ـ ولكن ليس ميلا كبيرا ـ هو أنه يجب عليه حضور المسجد، ويدل لذلك حديث ابن مسعود الثابت في «صحيح مسلم»: «وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» ومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام وحده، فيجب أن يحضر إلى المسجد، ثم إن قدر على القيام فذاك، وإن لم يقدر فقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} اه.