للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قدر أن يسجد على صُدْغَيْه لم يلزمه، ولو قال ثقات الأطباء ولو واحدًا: إن صلّيت مستلقيًا أمكن مداواتك فله ذلك ولو مع قدرته على القيام يؤيده نصه أنه يفطر بقول واحدٍ إن الصوم مما يُمَكِّن العلة (١).

وتصح صلاة فرضٍ على راحلةٍ واقفةً، وسائرةً خشية تأذٍ بوحلٍ ومطرٍ ونحوه، وعليه الاستقبال، وما يقدر عليه (٢)، وفي شدة خوفٍ كما يأتي (٣).

فإن قدر على النزول ولا ضرر، لزمه القيام، والركوع، وأومأ بالسجود، ولا تصح لمرضٍ، لكن إن خاف هو، أو غيره بنزوله انقطاعًا عن رفقته، أو عجزًا عن ركوبه صلّى عليها، كخائفٍ بنزوله على نفسه من عدوٍ ونحوه.

ومن أتى بالمأمور من كل ركنٍ ونحوه؛ للصلاة وصلّى عليها بلا عذرٍ، أو في سفينةٍ ونحوها ولو جماعة من أمكنه الخروج منها واقفةً، أو سائرةً صحت.


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٧٩، والإقناع ١/ ١٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٦، وحاشية الروض المربع ٢/ ٣٧٣.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٧٨، وكشاف القناع ١/ ٥٠٢، وآداب المشي إلى الصلاة ص ٣٠.
(٣) في فصل في صلاة الخوف، في لوح رقم (٥٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٩١].

<<  <  ج: ص:  >  >>